عدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المسجل لا يؤدي إلى رد الدعوى، وإنما يوجب على المحكمة تكليف المدعي بوضعها قبل الحكم في الموضوع، ويجوز إثارة هذا القيد من تلقاء المحكمة لأنه من النظام العام.
إن عدم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يستلزم تكليف المحكمة للمدعي بوضعها قبل الفصل في الموضوع بحسبان أنه لا تسمع الدعوى على العقارات المسجلة قبل وضع إشارتها في السجل العقاري ، وإن هذا القيد من النظام العام ويجوز إثارته عفوا من قبل المحكمة ، بحسبان أنه لا يترتب على عدم تسجيل الدعوى بوضع إشارتها في السجل العقاري رد الدعوى وإنما تكليف المدعي لاستكمال هذا النقص لأن الغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل هي المحافظة على حقوق المدعي نفسها وحقوق الآخرين ويمكن تدارك هذا النقص أمام محكمة الاستئناف ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى دون تكليف الجهة الطاعنة بوضع إشارة الدعوى فيكون سابقا لأوانه ويتعين نقضه