• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدايا الخطوبة تعد من الهبات وتختص بنزاعاتها المحاكم العادية

كل ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر في فترة الخطوبة يُعدّ من قبيل الهبة لا من لوازم عقد الزواج، وبالتالي فإن المنازعة بشأنه تُخرج عن ولاية الأحوال الشخصية وتدخل في اختصاص القضاء المدني العادي.

نص الاجتهاد

إن التقديمات والهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان فترة الخطوبة لا تعتبر من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يعتبر الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا علی المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام القانون المدني وهذا يقضي اعتبار المحاكم العادية هي المختصة في رؤية مثل هذه القضايا