توجيه اليمين المتممة منوط بعدم كفاية الدليل، ولا محل لها عند انعدام الدليل أو كفاية البينة القائمة. وتقدير أقوال الشهود ومدى كفايتها أمر يستقل به قاضي الموضوع، كما يثبت المانع الأدبي بين الشقيقين بما يجيز الإثبات بالشهادة بينهما.
اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها حين وجود دليل غير كاف في الدعوى فلا يجوز توجيهها إذا لم يكن هناك دليل في الدعوى أو كانت الأدلة كافية للحكم بها. فإذا اقتنعت المحكمة بالدليل المبسوط أمامها واعتبرته كافياً لثبوت الدعوى فلا مبرر لإلزامها بتوجيه اليمين المتممة لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة النقضتقدير أقوال الشهود أمر منوط بمحكمة الموضوع وإليها وحدها يعود تقدير مداها والموازنة بينهاالمانع الأدبي موجود بين الشقيقين ويجوز الإثبات بالشهادة فيما بينهما مهما كان المبلغ المطلوب إثباتهوجود الدعاوى الجزائية بين الأخوين لا ينفي وجود المانع الأدبي