العقد المسمّى مغارسة، متى لم يُثبَّت في حينه وتخلّف تنفيذ التزاماته، يُكيَّف في نطاق النزاع المعروض كعقد عادي يخضع لاختصاص القضاء العادي، ولا يُنظر إليه بوصفه منازعةً متصلةً بالاستثمار الزراعي. كما أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري عند نشوء الحق المطلوب إثباته، وتنقضي الوكالة بالوفاة مع ال...
في حال كون العقد مغارسة وتأخر الطرف الآخر في تثبيت هذه المغارسة وفي تنفيذ التزاماته العقدية فإن العقد يعتبر عقداً عادياً ويختص القضاء العادي في نظر النزاع حوله النزاع في عقود المغارسة لا يتصل بالاستثمار الزراعي وينعقد الاختصاص للقضاء العاديالقضاء مؤسسة العدل والإنصاف والتوازن والقضاء بهذه الصفة عليه التوسع ليعطي كل ذي حق حقه القانون الواجب التطبيق للنزاع حول عقود المغارسة هو القانون الذي كان سارياً وقت نشوء الحق المراد إثباته الوكالة تنتهي بالوفاة والعلم بها تقديم الطعن بالوكالة عن شخص ميت من وكيل عرف بالوفاة مردود شكلاً