حكم دعوى الحيازة لا يمنع إعادة طرح النزاع في دعوى الملكية أو أصل الحق، ولا يقيّد قاضي الأساس حتى في العناصر المادية والصفات المنسوبة إلى الحيازة، لأن دعاوى الحيازة ذات طبيعة وقتية وغايتها حماية الحالة الراهنة.
من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ولو كانت هي المحكمة التي أصدرتها بصفتها الناظرة بدعاوى الحيازة و هذا مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية و التي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الأمن و النظام و منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم فقاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة وحتى بالصفات المنسوبة إليها إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازتة لحقِّه أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة