• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام التركة في الدعوى المتعلقة بما يعود لمؤرث الطرفين لقيام الصفة في الخصوم

تجب مراعاة الصفة في طرفي الدعوى على نحوٍ كامل إذا كان الحقّ المتنازع عليه عائداً لمؤرّث الطرفين، بحيث تُختصم التركة إلى جانب الجهة المدعية وإلى جانب الجهة المدعى عليها، وإلا اختلّ شرطٌ من شروط الدعوى المتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

اذا كان المنازع عليه يعود لمؤرث الطرفين فإن الدعوى يجب أن تقام من الجهة المدعية إضافة إلى التركة وعلى الجهة المدعى عليها إضافة إلى التركة أيضاً لأن الصفة شرط من شروط الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه وهذا هو النظام العام