• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التدليس بمجرد الكذب ما دام العاقد يستطيع استجلاء الحقيقة

لا يتحقق التدليس لمجرد صدور كذب من أحد العاقدين، بل يلزم أن يكون هذا الكذب قد حال دون تمكن العاقد الآخر من استجلاء الحقيقة؛ أما إذا كان بإمكانه التحقق من الواقع فلا تقوم حالة التدليس.

نص الاجتهاد

ان مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع فلا تدليس