لا يتحقق التدليس لمجرد صدور كذب من أحد العاقدين، بل يلزم أن يكون هذا الكذب قد حال دون تمكن العاقد الآخر من استجلاء الحقيقة؛ أما إذا كان بإمكانه التحقق من الواقع فلا تقوم حالة التدليس.
ان مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع فلا تدليس