العبرة في تقدير قيمة الدعوى للاختصاص الموضوعي تكون بالمطلوب فعلاً في الدعوى إذا كان جزءاً من حق، لا بالقيمة الكاملة للحق أو العقد الذي ارتبط به هذا الجزء.
إذا كان المطلوب في الدعوى جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء لبحث الاختصاص الموضوعي المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح صافيتا بتاريخ 25/6/1958 تحت رقم 242 – 177 بعدم اختصاص هذه المحكمة موضوعياً لرؤية هذه الدعوى وردها شكلاً وذلك باعتبار أن قيمة الدعوى تقدر بالنسبة لقيمة المعقود عليه في حالة البحث بصحة العقد أو بطلانه وإن العقارات موضوع العقد قد بيعت من قبل المدعى عليه بأربعة آلاف ليرة سورية.في الموضوع:لما كان تبين من استدعاء الدعوى أنه يستهدف رد مبلغ معين كان دفع من أجل إنجاز عقد وهذا المبلغ يدخل النظر فيه في اختصاص قاضي الصلح ولا يرمي الاستدعاء إلى تثبيت هذا العقد أو إبطاله حتى تقدر قيمة الدعوى بقيمة العقد المذكور.ولما كانت المادة 60 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء وحيث أن المبلغ المدعى به والحالة هذه يدخل في اختصاص المحاكم الصلحية وكان رد القاضي للدعوى لعلة عدم الاختصاص الموضوعي مخالفاً لأحكام الفقرة/ب/من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات مما يعرض القرار المميز للنقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.