الهبة الصادرة من الخاطب للمخطوبة تُفهم على أنها قائمة على نية إتمام الزواج؛ فإذا زالت هذه النية بفسخ الخطبة، جاز الرجوع في الهبة استناداً إلى القصد الأصلي الذي بُذلت من أجله، لا على أساس عذرٍ طارئ مستقل.
اذا كان الواهب خطيب وهو يهدي ويهب المخطوبة إنما يكون دافعة من ذلك أن الخطبة ستنتهي بالزواج. فإذا فسخت الخطبة فهو يرجع في الهبة استصحاباً بالنية الأولى وقت أن وهب لا ابتداء لنية جديدة في الرجوع في الهبة لعذر طرأ. الهدية بين الخطيب و المخطوبة تعتبر من الهدايا التي يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني