• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة المتصلة بالشيء الموهوب تمنع الرجوع في الهبة إذا تعذر فصلها عن الأصل

لا يصح الرجوع في الهبة إذا كانت العين الموهوبة قد اتصلت بها زيادة لا يمكن فصلها عن الأصل، لأن محل الرجوع ينحصر في الشيء الموهوب ذاته دون ما طرأ عليه من زيادة غير قابلة للتجزئة.

نص الاجتهاد

ان الزيادة المتصلة بالشيء الموهوب تعتبر مانعة من الرجوع في الهبة لأن الرجوع لا يصح إلا في الشيء الموهوب و الزيادة ليست موهوبة فلا رجوع فيها خاصة إذا كان الفصل متعذر في الأصل لأن الزيادة في الشيء الموهوب يمنع من الرجوع فسواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له وسواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة