لا يصح الرجوع في الهبة إذا كانت العين الموهوبة قد اتصلت بها زيادة لا يمكن فصلها عن الأصل، لأن محل الرجوع ينحصر في الشيء الموهوب ذاته دون ما طرأ عليه من زيادة غير قابلة للتجزئة.
ان الزيادة المتصلة بالشيء الموهوب تعتبر مانعة من الرجوع في الهبة لأن الرجوع لا يصح إلا في الشيء الموهوب و الزيادة ليست موهوبة فلا رجوع فيها خاصة إذا كان الفصل متعذر في الأصل لأن الزيادة في الشيء الموهوب يمنع من الرجوع فسواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له وسواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة