لا يُحتجّ بالتصرف الواقع قبل التحديد والتحرير في مواجهة القيود العقارية النهائية المكتسبة قوة مطلقة، ولا يكسب هذا التصرف حقاً عينياً على عقار سُجل بموجب تلك الأعمال.
التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير. التصرف السابق لعمليات التحديد والتحرير لا يصلح الإدعاء به والاستناد إليه من أجل الاستحصال على حق عيني سجل بموجب هذه العملياتلقيود السجل العقاري قوة مطلقة.