إسناد الجناية لا يصح بالافتراض أو الاستنتاج وحدهما، وإنما يتطلب أدلة كافية تؤيد نسبة الفعل إلى المتهم وتغلب جانب الاتهام على الشك.
الاتهام بجناية لا يقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد من أدلة كافية لترجيحه