• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقوال بعض المتهمين بحق الآخرين ليست إلا من قبيل العطف الجرمي الذي لا يصلح لوحده سنداً للاتهام ما لم يكن مؤيداً بدليل آخر يسانده

إفادة المتهم على غيره لا تكون وحدها دليلاً كافياً للإدانة إذا جاءت على سبيل العطف الجرمي، ولا يُعتد بها إلا متى دعمتها أدلة أخرى مستقلة تؤيدها.

نص الاجتهاد

أقوال بعض المتهمين بحق الآخرين ليست إلا من قبيل العطف الجرمي الذي لا يصلح لوحده سنداً للاتهام ما لم يكن مؤيداً بدليل آخر يسانده.