الأصل أن قرار الظن غير قابل للطعن بالنقض، والاستثناء يقتصر على ما يتصل بالاختصاص أو بالمسائل التي تخرج عن سلطة المحكمة في تصريفها.
قرار الظن لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في قضايا الاختصاص والمسائل التي لا تملك المحكمة تصريفها