• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الظن لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في قضايا الاختصاص والمسائل التي لا تملك المحكمة تصريفها

الأصل أن قرار الظن غير قابل للطعن بالنقض، والاستثناء يقتصر على ما يتصل بالاختصاص أو بالمسائل التي تخرج عن سلطة المحكمة في تصريفها.

نص الاجتهاد

قرار الظن لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في قضايا الاختصاص والمسائل التي لا تملك المحكمة تصريفها