استقلال قاضي الإحالة في تقدير الوقائع والأدلة ليس مطلقاً، بل يراقَب بمدى سلامة الاستدلال وتوافق النتيجة مع الثابت في الدعوى.
قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية