في دعاوى التزوير، لا تكفي الخبرة غير القضائية أو التي لم تُجرَ بمعرفة القاضي وإشرافه؛ وعلى قاضي التحقيق أو الإحالة أن يباشر التوسع بالتحقيق وإجراء الخبرة الفنية أصولاً، وإلا كان القرار معيباً بالقصور وسبق الأوان.
التزوير من الأمور العلمية الدقيقة ولابد فيه من الاعتماد على أهل الخبرة بمعرفة وإشراف القاضي الناظر في القضية واكتفاء قاضي الإحالة بالخبرة الجارية بناء على تكليف رئيس فرع الأمن الجنائي لا يركن إليها في دعاوى التزوير وإن رجال الأمن لا يملكون تحليف الخبير على قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة أن يقرر التوسع بالتحقيق وإجراء الخبرة الفنية أصولاً بمعرفته وإشرافه وعدم قيامهما بذلك يصم القرار بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه