إن ذكر أسماء القضاة المشتركين في إصدار الحكم في ضبط المحاكمة من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على إغفالها بطلان الإجراء بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويؤدي إلى نقض الحكم المستند إليه.
ان نص المادة 138 أصول محاكمات وهو من النصوص الامرة قد اوجب ان يذكر في ضبط المحاكمة اسماء القضاة وإن مخالفة هذا النص القانوني يجعل الإجراء ياطلا وهذا من النظام العام إن خلو ضبط الجلسة من ذكر اسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم وذكر كلمة الهيئة كاملة بجانب الهيئة الحاكمة لا يجعل الضبط رسميا ويفقده قوته في الإثبات ويكون الإجراء باطلا والحكم الذي استند على هذا الإجراء الباطل متوجب النقض