• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النوء المفاجئ في البحر لا يعد قوة قاهرة لكونه من الحوادث المتوقعة في الموانئ البحرية

لا تُعتبر الحادثة قوة قاهرة إذا كانت من الوقائع المتوقعة والمألوفة في البيئة البحرية، وتبقى المسؤولية أو الضمان قائماً متى ورد بهما تعهد صريح غير مخالف للنظام العام ولم يثبت التعسف فيه.

نص الاجتهاد

إن النوء المفاجئ في البحر هو من الحوادث المتوقعة والكثيرة الحصول في الموانئ البحرية ولا يعتبر قوة قاهرة المناقشة: لما كان النوء المفاجئ الذي ادى الى سقوط كيسي الأرز في البحر ورد في شهادة ربان الباخرة هو من الحوادث المتوقعة والكثيرة الحصول في الموانئ البحرية ولا يمكن ان يعد قوة قاهرة غير متوقعة كما ذهب اليه المميز ولما كان سند التعهد المؤرخ في ١٩٥٥/٣/٣١ قد ذكر فيه انه ابرم لصالح السيد مصطفى وحيث ان هذا الشخص كان قد ادخل خصما مدعى عليه في هذه الدعوى لا كما ذكر المميز وكانت العبارة الواردة في هذا السند صريحة في القاء التبعة فيما ينجم عن حوادث السقوط في البحر من المواعين وعن تعويض الضرر الذي يصيب البضائع المنقولة على عاتق الجهة المدعى عليها للشركة المدعية ولغيرها من شركات التأمين وليس في الظرف الذي نظمت فيه هذه الوثيقة ما يستدعي ان يقع فيها ايجاب وقبول متلازمان في وقت واحد بل ان الايجاب وحده فيها كاف كما يفهم من المادة ۹۹ من القانون المدني وحيث ان هذه الوثيقة ليس فيها شيء يتعارض مع النظام العام او يدل على انها قد حررت تعسفا لاسيما وان وكيل المدعى عليه بعد ان اعترف انها قد صدرت عن ممثلي موكله لم يثبت التعسف الذي تذرع به بدليل قانوني ولما كانت الدعوى قد اقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ استلام البضاعة . وكانت المحكمة قد عللت عدم سقوط الدعوى بالتقادم بما فيه الكفاية . ولما كان ليس في استدعاء التمييز ما ينال من الحكم المميز الذي اتى في النتيجة منسجما مع الاصول والقانون . لذلك تقرر بالإجماع تصديق القرار المميز