• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إتهام إنسان بجريمة ما قبل دعوته أصولا وبعد إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ليتسنى له الدفاع عن نفسه

لا يجوز توجيه الاتهام الجزائي إلى شخص قبل دعوته أصولاً وإعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

نص الاجتهاد

لا يجوز إتهام إنسان بجريمة ما قبل دعوته أصولا وبعد إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ليتسنى له الدفاع عن نفسه