لا يجوز توجيه الاتهام الجزائي إلى شخص قبل دعوته أصولاً وإعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
لا يجوز إتهام إنسان بجريمة ما قبل دعوته أصولا وبعد إطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ليتسنى له الدفاع عن نفسه