الأصل أن قاضي التحقيق الاقتصادي يخضع في مباشرة عمله لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث إجراءات التحقيق والتبليغ وإصدار قرار الاتهام، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
قاضي التحقيق الاقتصادي ملزم بتطبيق الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية سواء لجهة أصول التحقيق والتبليغ أو إصدار قرار الاتهام.