• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام قاضي التحقيق بتبليغ المدعى عليه لصقاً على لوحة الإعلانات ومن ثم اتهامه بالجناية المسندة إليه قبل استجوابه يشكل خطأ قانونياً ومخالف

لا يصحّ اتهام المدعى عليه بالجناية قبل استجوابه، ويُعدّ التبليغ اللصقي على لوحة الإعلانات في هذا السياق غير كافٍ متى أُهمل الاستجواب السابق على الاتهام وفق الأصول.

نص الاجتهاد

قيام قاضي التحقيق بتبليغ المدعى عليه لصقاً على لوحة الإعلانات ومن ثم اتهامه بالجناية المسندة إليه قبل استجوابه يشكل خطأ قانونياً ومخالف للأصول والقانون