إذا تبدلت هيئة المحكمة أثناء المحاكمة بعد سماع الشهود، فالأصل إعادة سماعهم أمام الهيئة الجديدة، أو على الأقل التصريح باطلاع الأعضاء الجدد على الشهادات السابقة وقبولهم لها. وإن لم تُعد سماعهم، وجب بيان الأسباب التي بررت ذلك صراحة.
ترجيح اجتهاد على آخر بقصد التوصل إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لا يخرج عن صلاحية المحكمة التي أولاها القانون ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماًإن نظام الإثبات في القضايا الجزائية قائم على قناعة القاضي الشخصية التي تحتم عليه في الأصل تقصي الحقيقة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الإثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحوادث تبديل أعضاء المحكمة أثناء المحاكمة وبعد سماع إفادات الشهود يوجب على الأعضاء الجدد إعادة سماع الشهود أو الإشارة صراحة إلى اطلاعهم على الشهادات المستمعة وقبولهم بالإجراءات السابقة وعدم ضرورة إعادتها الأصل أن يعاد سماع الشهود والخروج عن هذا المبدأ يوجب على الهيئة الجديدة أن تذكر الأسباب التي دعتها إلى ترك إعادة سماع الشهود من جديد لتدلل عن حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشرع بها في التحقيق من أجل استنتاج الحقيقة