للْمُتَضَرِّرِ حقٌّ مباشرٌ في مُطالَبةِ مُؤسَّسَةِ التأمينِ بالتعويضِ دونَ مَالِكِ المركبةِ المُتسبِّبةِ أو سائقِها
يثبت للمتضرر حقٌ مباشرٌ في مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حادثة السير المؤمَّن عليها، ولا يُشترط اختصام مالك المركبة المتسببة أو سائقها.
نص الاجتهاد
للمتضرر الحق المباشر تجاه مؤسسة التأمين دون مالك السيارة المتسببة وسائقها بالضرر المؤمن لديها