يشترط للحكم بالتعويض قيام المدعي بإثبات منشأ الضرر وأسبابه ومؤيداته، فإذا عجز عن ذلك جاز للمحكمة الامتناع عن القضاء له بالتعويض مع حفظ حقه في المطالبة بدعوى مستقلة لاحقة.
القرار الصادر عن المحكمة بعدم الحكم للجهة المدعية بالتعويض لعدم تقديمها ما يبين منشأ الضرر وأسبابه ومستنداته والحكم للها بالاحتفاظ بحقها بإقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها الشخصية هو حكم بمحله القانوني.