• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعلة التملك في مواجهة بعض شاغلي المأجور دون اختصام جميع المستأجرين عند عدم وجود عقد إيجار يحدد المستأجر الأصلي

صحة التمثيل من النظام العام، وفي دعاوى إخلاء المأجور لعلة التملك لا يجوز الحكم على مستأجر واحد إذا كان المأجور مشغولاً من أكثر من شخص ولم يثبت بعقد إيجار من هو المستأجر الأصلي؛ إذ يُعامل الشاغلون جميعاً كمستأجرين، ولا يسري تملك أحدهم على الآخرين، ولا تغني شهادة التعريف عن عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

إن صحة التمثيل من النظام العاملا يجوز الحكم بإخلاء لعلة التملك بمواجهة مستأجر دون المستأجرين الآخرين. وطالما أن عقد الإيجار غير موجود وثبت أشغال أكثر من واحد فإنهم يعتبرون جميعاً مستأجرين وتملك واحد منهم لا يسري على الآخرين.إن شهادة التعريف لا تقوم مقام العقد المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/3/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة أهملت البحث في إبطالين يشكلان وثيقة منتجة في الدعوى.2ـ المحكمة لم تتحقق من صحة الخصومة.3ـ المحكمة خالفت النص القانوني.4ـ لم يشمل القرار عي أسبابه.5ـ خالفت محكمة الصلح قواعد الإثبات وخالفت محكمة الاستئناف أيضا القانون.6ـ لم يثبت من هو المستأجر الأصلي في القضية.7ـ لا يحق للمحكمة أن تتحرى عن أدلة الخصوم.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى أقيمت بالأصل من قبل /رضية بركات/ على هيثم منصور بالإخلاء ولعلة التملك ومن الثابت على أن طالبة المخاصمة تدخلت في القضية مدعية أنها المستأجرة مع شقيقها وأشقائها وشقيقاتها الأخريات.وبما أن الجهة المؤجرة لم تبرز عقد إيجار جديد يحدد من هو المستأجر الأصلي ومن هو النائب عنهم.وبما أن المحكمة أجازت للجهة المدعى عليها والمتدخلة إثبات من هم المستأجرون اللذين دخلوا الدار منذ بداية العلاقة الايجارية. وبما أن المحكمة استمعت للشهود حيث ثبت على أن المقيم في المأجور منذ البداية هم هيثم ونشأت وحكمت ووحيد إن نشأت هي المقيمة في هذا البيت.وطالما أن العقد غير موجود.وطالما أن هذا العقد هو الذي يحدد المؤجر والمستأجر.وطالما أنه يوجد في القضية أكثر من شاغل.وطالما أن الشهود أثبتوا وجود أكثر من واحد في الدار منذ البداية.وطالما أن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه فإنه كان يتوجب على المحكمة أوكال جميع المستأجرين أو رد الدعوى لعدم معرفة المستأجر الأصلي وبما أن هذا كان بحد ذاته لرد الدعوى.وطالما أن صحة التمثيل من النظام العام.وطالما أنه سبق للجهة طالبة المخاصمة أن أثارت هذا الموضوع.وطالما أنه لا يجوز الحكم بإخلاء لعلة التملك بمواجهة مستأجر دون المستأجرين الآخرين.وطالما أن عقد الإيجار غير موجود وثبت اشغال أكثر من واحد فإنهم يعتبرون جميعا مستأجرين وتملك واحد منهم لا يسري على الآخرين طالما مبدئيا لم يحدد من هو المستأجر الذي تعاقد مع الجهة المؤجرة.وبما أن شهادة التعريف لا تقوم مقام العقد.وإذا كان الأمر فإن المحكمة قد خالفت الحد الأدنى للمبادئ القانونية وأصدرت قرارها قبل معرفة من هم المستأجرين وخالفت الوقائع الثابتة.وبما أن القضية مهيأة للفصل.وبما أن الدعوى أقيمت بمواجهة أحد الشاغلين.ومن الثابت على أن العقار مشغول من أكثر من واحد.ومن الثابت على أن العقد لم يبرز في هذه القضية.ومن الثابت على أن الشهود أثبتوا واقعة أشغال الجميع للعقار.وبما أن هذا يقتضي اعتبارهم جميعا مستأجرين.وبما أنه كان على المحكمة وقد ثبت لديها وجود مستأجرين دون أن يتحدد من هو المستأجر الذي وقع العقد. أو أن ترد الدعوى.وبما أن شهادة التعريف لا تقوم مقام العقد وكذلك الإبطالات مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة في دمشق أساس /375/ قرار /187/ تاريخ 12/5/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار والحكم برد الدعوى بالنسبة لطالب المخاصمة.