الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء شرطٌ لازمٌ لحفظ رجوع حامل السفتجة على المظهرين والساحبين؛ فإذا تُرك ضمن المهلة القانونية سقطت حقوقه قبلهم، وانحصر حقه في مواجهة القابل متى وجد.
يسقط حق حامل السفتجة قبل مظهريها وساحبيها في حال عدم تقديمه الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء في الميعاد القانوني . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ١٩٥٨/٦/٢ تحت رقم ٢٤٧ ٧٠٤ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها المميز عليها بمبلغ ۲۰۰۰ ليرة سورية موضوع الدعوى وذلك الرد لان حامل السند لم يقدم الاحتجاج لعدم الدفع خلال المهلة القانونية وبالتالي لا يحق له ملاحقة المظهرين اللذين هما المدعى عليهما في هذه الدعوى لما كان قانون التجارة قد قضى بالمادة ٤٧٦ منه بسقوط حقوق حامل السفتجة قبل مظهريها وساحبيها في حال عدم تقديمه الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء بالميعاد المحدد قانونا وكان من الثابت بالوقائع المدونة في الملف ان المدعي لم يبلغ موقع السند المدعى به الاحتجاج لعدم الوفاء بالاستحقاق لما توجبه المادة ٤٦٨ من القانون السالف الذكر بحيث اصبح حقه منحصرا بمطالبة القابل فقط وكان الاستفسار المسطر من قبل بنك سوريا ولبنان لا يقوم مقام الاحتجاج وكان ما ادلى به المميز من طعن ابتغاء النقض لا ينال من الحكم الذي وجد سليما وحريا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم .