• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إدخال شركة التأمين لأول مرة في الاستئناف واستقلال حقوق الورثة عن تعويض الوفاة

إجراءات إدخال الخصم الجديد لا تُقبل لأول مرة أمام الاستئناف، ويظلّ حق مؤسسة التأمين قائماً في الرجوع أو الحلول القانوني ما لم يرد عليه نصّ أو سبب قانوني يسقطه، كما أن التعويض القضائي عن الضرر المنسوب لعمل غير مشروع يغاير الحقوق العمالية أو المالية الأخرى الناشئة عن علاقة العمل.

نص الاجتهاد

تعويض – إدخال التأمين في الاستئناف – إسقاط العامل حقه الشخصي – التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل. القضية 3362 أساس لعام 1998 قرار 82 لعام 1998 تاريخ 26/3/1998 المبدأ: تعويض – إدخال التأمين في الاستئناف – إسقاط العامل حقه الشخصي – التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل. 1 – طلب إدخال مؤسسة التأمين لأول مرة أمام الاستئناف غير جائز. 2 – إسقاط العامل حقه الشخصي تجاه مسبب الضرر لا يؤثر في حقوق مؤسسة التأمين فهي تحل حلولاً قانونياً عنه. 3 – مطالبة مؤسسة التأمين لمسبب الضرر بما دفعته للعامل من راتب غير واردة لأنها تؤديه مما اقتطعته شهرياً من اشتراك العامل. 4 – التعويض الذي تقدره المحاكم لورثة العامل المتوفى بعمل غير مشروع لا علاقة له بما يستحقه الورثة من حقوق لدى الجهة التي كان يعمل فيها مورثهم.