إذا كانت المبالغ محلّ النزاع غير محددة أو غير معروفة قبل صدور الحكم، فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء.
الفائدة القانونية تصبح مستحقة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية حتى الوفاء التام لكون المبالغ غير معروفة قبل إصدار الحكم