• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى الوفاء التام إذا لم تكن المبالغ محددة قبل صدوره

إذا كانت المبالغ محلّ النزاع غير محددة أو غير معروفة قبل صدور الحكم، فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء.

نص الاجتهاد

الفائدة القانونية تصبح مستحقة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية حتى الوفاء التام لكون المبالغ غير معروفة قبل إصدار الحكم