يجوز أن تمثل وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين والمعاشات بمحامٍ واحد من إدارة قضايا الدولة
إذا كانت وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين والمعاشات طرفين في الدعوى، جاز تمثيلهما بمحامٍ واحد من إدارة قضايا الدولة لارتباط التمثيل القانوني بهما في هذه الحالة.
نص الاجتهاد
وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين والمعاشات يمثلها محام واحد من إدارة قضايا الدولة