الحق في الإجازة الإدارية لا ينقضي بالتقادم إلا بمرور خمس سنوات على المطالبة به، فإذا لم تنقضِ هذه المدة بقي قابلاً للمطالبة.
الاجازة الادارية لا تسقط إلا بمرور خمس سنوات على المطالبة بها