إذا انصبّ طلب المدعي على نفقات الضرر، فلا تملك المحكمة استبدال هذا الطلب بإلزام المدعى عليه بالقيام بالإصلاحات، لأن ذلك يعدّ تجاوزاً لحدود الطلب.
ليس للمحكمة العدول عن طلب المدعي نفقات الضرر إلى الزام المدعى عليه بالاصلاحات