• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب المدعي بتقدير نفقات الضرر إلى إلزام المدعى عليه بإجراء الإصلاحات

إذا انصبّ طلب المدعي على نفقات الضرر، فلا تملك المحكمة استبدال هذا الطلب بإلزام المدعى عليه بالقيام بالإصلاحات، لأن ذلك يعدّ تجاوزاً لحدود الطلب.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة العدول عن طلب المدعي نفقات الضرر إلى الزام المدعى عليه بالاصلاحات