إذا كان صاحب المصلحة يطلب الحجر على ناقص الأهلية، فإن النظر في الأهلية يختص به القضاء الشرعي.
البحث في أهلية أحد أطراف الدعوى هو من اختصاص القضاء الشرعي اذا كان صاحب المصلحة يرغب في الحجر على ناقص الاهلية ان كان له مقتض