• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالفصل في الأهلية والحجر متى كان المطلوب تقرير نقص الأهلية أو الحجر على من يقتضي الأمر ذلك

إذا كان صاحب المصلحة يطلب الحجر على ناقص الأهلية، فإن النظر في الأهلية يختص به القضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

البحث في أهلية أحد أطراف الدعوى هو من اختصاص القضاء الشرعي اذا كان صاحب المصلحة يرغب في الحجر على ناقص الاهلية ان كان له مقتض