• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر رفع دعوى الحيازة متى توافرت عناصرها، ولا يُسمع فيها الدفع بفسخ العقد أو هلاك المأجور

دعوى الحيازة تُقبل ممن تتوافر له عناصرها من وضع اليد والغصب والظهور بمظهر صاحب الحق، ولا يُسمع فيها الدفع الموضوعي المتصل بفسخ العقد أو هلاك المأجور، لأن ذلك يخرج عن نطاق الحماية الحيازية.

نص الاجتهاد

المستاجر يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة عناصر دعوى الحيازة هما: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق دعوى منع المعارضة في اعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة ادعاء فسخ العقد وهلاك الماجور لا يسمع في دعوى الحيازة