دعوى الحيازة تُقبل ممن تتوافر له عناصرها من وضع اليد والغصب والظهور بمظهر صاحب الحق، ولا يُسمع فيها الدفع الموضوعي المتصل بفسخ العقد أو هلاك المأجور، لأن ذلك يخرج عن نطاق الحماية الحيازية.
المستاجر يستفيد من حق اقامة دعوى الحيازة عناصر دعوى الحيازة هما: وضع اليد، والغصب، والظهور بمظهر صاحب الحق دعوى منع المعارضة في اعادة بناء ما هدم لا تجتمع ودعوى استرداد الحيازة ادعاء فسخ العقد وهلاك الماجور لا يسمع في دعوى الحيازة