• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتدخل انضماماً إلى أحد الخصوم لا يملك استقلالاً رفع دعوى المخاصمة إذا لم يكن للخصم الذي انضم إليه موقفٌ متمردٌ على الحكم المطعون فيه

المتدخل انضماماً إلى أحد الخصوم لا يملك استقلالاً رفع دعوى المخاصمة إذا لم يكن للخصم الذي انضم إليه موقفٌ متمردٌ على الحكم المطعون فيه، ولا تُقبل المخاصمة تأسيساً على أسباب جديدة لم تُثار ابتداءً أمام الجهة القضائية المشكو منها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمتدخل المنضم إلى أحد الخصوم في الدعوى أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليه رضخ للحكم المشكو منه محل المخاصمة لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف من بعد النقض. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 4101 قرار 3509 تاريخ 24/10/1999.المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث أن الدعوى الأصلية أقيمت من المدعين علاء الدين ومحمد بطلب استحقاقهما لحق استثمار المحلين موضوع الدعوى مع موجوداتهما موضوع ضبط الحجز المؤرخ 8/4/1996 وبرفع الحجز الاحتياطي عن المحلين والموجودات الملقى بالقرار 300 تاريخ 2/4/1996 وبمنع معارضة المدعي عليهما صلاح وعبد الله للمدعين في ملكية المحلين والموجودات.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف جزئياً بالنسبة للعقار 4982 وبتصديق القرار المومأ إليه لجهة العقار 5025 من المنطقة العقارية التاسعة في حلب (حكم محكمة الاستئناف 466/104 تاريخ 26/3/1998).فطعن المدعيان بالحكم الاستئنافي المومأ إليه بحيث قضت محكمة النقض بحكمها رقم 372/391 الصادر بتاريخ 20/8/1998 بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للأسباب الواردة في حكم محكمة النقض المشار إليه.تم تجديد الدعوى بعد النقض أمام محكمة الاستئناف المدنية في حلب فتدخل فيها مدعي المخاصمة رمضان موفق منضماً للمستأنف عبد الله وطلب حفظ حقه بالنسبة لاستثمار العقار 4982 والحكم له في حق استثمار المحل المذكور (طلب تدخل مؤرخ 6/2/1999).وبنتيجة المحاكمة الجارية بين الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف المشار إليها حكمها رقم 524/196 وتاريخ 17/6/1999 بإصرارها على حكمها السابق من قبل النقض الأول رقم 104 تاريخ 26/3/1998 طعن المدعيان بحكم محكمة الاستئناف المومأ إليه آنفاً وطلبا نقضه فقضت محكمة النقض في حكمها رقم /3509 الصادر بتاريخ 24//1999 بنقض الحكم المطعون فيه وبتصديق القرار البدائي المستأنف.لم يقبل المتدخل بتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالباً إبطال حكم النقض الآنف الذكر ناسباً إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوضحها في استدعاء دعواه المؤرخ 21/12/1999.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد النقض فضلاً على أن المتدخل (مدعي المخاصمة) تدخل منضماً إلى أحد الخصوم (المدعي عليه عبد الله) مما لا يجوز لمدعي المخاصمة (المتدخل منضماً للمدعي عليه) أن يتقدم بدعوى المخاصمة منفرداً ما دام الخصم الذي انضم إليه مدعي المخاصمة رضخ للحكم المشكو منه (محل المخاصمة) فضلاً عن ذلك فإنه لا يجوز أن تثار في دعوى المخاصمة دفوع وأسباب جديدة لم يسبق إثارتها من مدعي المخاصمة أمام المحكمة المشكو منها بحسبان أنه لا يمكن القول بالخطأ المهني الجسيم إلا للأسباب التي أثارتها ابتداء وارتكبت المحكمة مخالفة قانونية تصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار مخاصمة 711 لعام 1998).ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض شكلاً لعدم توقر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية.لذلك ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 491 و496 و208 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.5 – حفظ الإضبارة في ديوان المحكمة أصولاً.