إذا كان محلّ المطالبة تعويضاً عن عمل غير مشروع، فإن الفائدة القانونية تستحق من تاريخ الادعاء القضائي وحتى الوفاء الكامل، ولا يُعتدّ بتاريخ صيرورة الحكم قطعياً لبدء سريانها.
في التعويض عن عمل غير مشروع تستحق الفائدة من تاريخ الادعاء حتى الوفاء التام وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية