• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق فائدة التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ الادعاء حتى الوفاء التام

إذا كان محلّ المطالبة تعويضاً عن عمل غير مشروع، فإن الفائدة القانونية تستحق من تاريخ الادعاء القضائي وحتى الوفاء الكامل، ولا يُعتدّ بتاريخ صيرورة الحكم قطعياً لبدء سريانها.

نص الاجتهاد

في التعويض عن عمل غير مشروع تستحق الفائدة من تاريخ الادعاء حتى الوفاء التام وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية