• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ديون المصرف الزراعي الممتازة تستوفى من الأموال المثقلة بها في أي يد كانت قبل سائر الحقوق ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن

إذا خلا القانون الخاص من تنظيمٍ لتأمين المصرف على حقوقه وامتيازاته عند انتقال المال المؤمن عليه إلى الغير، وجب الرجوع إلى القانون المدني؛ فتستوفى ديون المصرف من الأموال المثقلة بالتأمين في أي يدٍ كانت قبل أي حق آخر، ولو كان هذا الحق ممتازاً أو مضموناً برهن.

نص الاجتهاد

ان عدم تضمن قانون المصرف الزراعي نصوصا تتعلق بتأمين المصرف على حقوقه وامتيازاته في استيفاء ديونه اذا وجد المؤمن عليه لدى الغير يوجب الرجوع الى القانون المدني وعليه فإن ديون المصرف الزراعي تستوفى من الأموال المثقلة بهذه الامتيازات في اية يد كانت قبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح منبج بتاريخ ١٩٥٨/٦/١١ ن رقم ٦١ – ٢٣٠ بعدم معارضة المدعي ابراهيم وردة باستحقاقه المحاصيل الزراعية موضوع هذه الدعوى والمحجوزة من قبل المصرف الزراعي في منبج وذلك لثبوت الادعاء بالعقد المبرز واليمين التي حلفها المدعي لئن كان ليس في قانون المصرف الزراعي من نصوص لتأمين المصرف على حقوقه وامتيازاته في استيفاء ديونه المحققة اذا وجد المؤمن عليه لدى الغير الا انه لما كان اغفال النص في القانون الخاص لا يمنع الاخذ بالأحكام المقررة في القانون المدني وهو القانون العام الناظم لعلاقات الناس والمؤسسات العامة على حد سواء وكان المصرف الزراعي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري تعمل بضمانة الدولة وتحت رقابتها وكان من الثابت في الدفوع المتبادلة بان المدعي لم ينكر استقراض المدين عبد القادر من المصرف الزراعي مبلغا من المال من أجل تمويل مشروعه الزراعي الذي يستثمره في قرية الشجرة كما ان المدين. لم ينكر توقيعه سند الاستقراض الذي قبل فيه بان تكون جميع حاصلات المشروع وجميع امواله المنقولة وغير المنقولة مرهونة بشكل ممتاز تسديدا للدين المذكور كما انه لم ينكر ان حق المصرف ممتاز على جميع الحقوق الاخرى ويستوفى قبل أي حق آخر وفي أي يد كانت ولو كان ممتازا . وكان بمقتضى المادة ۱۰۹۷ بعد اجراء التأمين اذا تفرغ المدين العقار أو الحق الجاري عليه التأمين . فللشخص المنقل اليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملا من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين ان يتحمل نزع الملكية الجبري التي باشرها الدائن وكان بمقتضى المادة ۱۱۱۸ من القانون المذكور ان المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ) وحقوق اخرى ) من أي نوع كان لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتستوفي هذه المبالغ من الاموال المثقلة بهذا الامتياز في اية يد كانت قبل اى حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية . وكان فضلا عن أن سند القرض الذي وقعه المدين. قد جعل للمؤسسة الدائنة امتيازا في استيفاء حقوقها من المحاصيل المذكورة . فان النصوص المشار اليها قد دعمت هذا الامتياز وقررته في أحكام خاصة فيها سيما وانه كان من المفروض بالمدعي الذي شارك المدين باستثمار المشروع الزراعي الذي قبل المدين بأن يكون نتاجه مؤمنا لحق المصرف في الدين المذكور بتاريخ متأخر عن تاريخ القرض مطلعا على ما اثقل به المشروع المذكور وحاصلاته من تأمين لحقوق الجهة المميزة وكان ثبوت العكس من شأنه ان يجعل المدعي المميز عليه مفرطا بحقه وكان المفرط أولى بتحمل الخسارة كان الحكم المميز مخالفا للقانون وحريا بالنقض لذلك تقرر بالأكثرية نقض الحكم المميز