يجوز للمحكوم له أن يرفع دعوى لاحقة للمطالبة بالفائدة الناشئة عن امتناع المحكوم عليه عن الدفع، ولا يُعدّ هذا الطلب طلباً جديداً محظوراً إذا كان سببُه قد تحقق بعد صدور الحكم أو بعد الامتناع عن الوفاء.
يمكن طلب الفائدة بدعوى لاحقة عندما يمتنع المحكوم عليه عن الدفع ولا يعتبر الطلب ادعاء جديدا