• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بالفائدة بدعوى لاحقة عند امتناع المحكوم عليه عن السداد ولا يعد ذلك ادعاءً جديداً

يجوز للمحكوم له أن يرفع دعوى لاحقة للمطالبة بالفائدة الناشئة عن امتناع المحكوم عليه عن الدفع، ولا يُعدّ هذا الطلب طلباً جديداً محظوراً إذا كان سببُه قد تحقق بعد صدور الحكم أو بعد الامتناع عن الوفاء.

نص الاجتهاد

يمكن طلب الفائدة بدعوى لاحقة عندما يمتنع المحكوم عليه عن الدفع ولا يعتبر الطلب ادعاء جديدا