التبليغ اللصقي لا يصح إلا إذا تضمّن محضر التبليغ بياناً لأسباب تعذر التبليغ الشخصي أو التبليغ إلى أحد الأقارب وفق الأصول؛ وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان التبليغ متى أُثير الدفع به على نحوٍ صحيح في الدعوى.
إن قيام الموظف تبليغ البطاقة البريدية لصقاً دون بيان أسباب تعذر التبليغ المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه مما يجعل التبليغ باطلاً وقد تمسك المدعى عليه ببطلانه في كافة مراحل الدعوى فيتوجب الحكم بالبطلان.