• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الأطراف المتقابلة بتنفيذ التزاماتها في وقت واحد ويغني تبليغ الدعوى عن الإنذار

إذا كانت التزامات المتعاقدين متقابلة ومرتبطة على وجه التبادل، وجب تنفيذها في وقت واحد، ولا يجوز التمسك بنكول أحدهما أو مطالبته بالوفاء منفرداً ما لم يكن الطرف الآخر قد أبدى استعداده لتنفيذ التزامه المقابل؛ وتقوم الدعوى مقام الإنذار في هذا السياق.

نص الاجتهاد

يجب أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد # الدعوى تقوم مقام الإنذار المناقشة: أسباب الطعن:1 – الاجتهاد مستقر على أن تبليغ الدعوى يعتبر بمثابة إعذار وليس إقامة الدعوى.2 – إن المشتري لم يسدد الرصيد إلا بعد تبليغه الإنذار بثلاث سنوات وخمسة أشهر وسبعة أيام، وقد ارتفعت الأسعار.3 – لا يوجد في الملف ما يثبت على أن المدعي أبدى استعداده لدفع الرصيد.4 – حق توقي الفسخ بتسديد الرصيد أو منح المحكمة للمشتري لتسديد الثمن متوخياً عدم إلحاق الضرر بالبائع.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى تقوم على المطالبة بتثبيت شراء المدعي للشقة السكنية الكائنة بالمقسم /808/1/ منطقة المهاجرين وتسجيلها في السجل العقاري.ولما أن الجهة الطاعنة أحدثت إدعاء متقابلاً بفسخ البيع.وبما أن الجهة الطاعنة وبعد إقامة الدعوى أنذرت المشتري بتأخره عن الدفع وبالتالي تعتبره ناكلاً.وبما أن هذه الدعوى يتوجب بحثها على ضوء أعقد الناظم للطرفين والذي يعتبر قانونهما المشترك.وبما أنه من الثابت على أن الطرفين تعاقدا على أن يشتري المطعون ضده الشقة السكنية 808/1 لقاء مبلغ متفق عليه، وقد تم دفع مبلغ مئتي ألف ليرة سورية، وعلى أن يتم دفع الرصيد عند الفراغ والتسليم.وبما أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين أي أنه من العقود ذات الالتزامات المتقابلة وبهذا الخصوص فإن الأصول التي يقوم عليها نظام العقد الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص.فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المتقابل.وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفيذ الالتزمات المتقابلة في وقت واحد.وتأسيساً على ما تقدم فإنه كان يتوجب على البائعة وهي الساعية للمشتري أن تنذره من أجل دفع الرصيد تحت طائلة الفسخ في حين أن هذا الإنذار الذي وجهته لم يضمن هذه الناحية.وإنما اعتبرت المشتري ناكلاً في وقت كانت الدعوى منظورة أمام القضاء.لا يمكن للبائعة أن تدعي بالنكول وهي لم تبد استعدادها للفراغ.وبالتالي من حق المشتري الامتناع من تسديد الرصيد. طالما أن هذا يقابله التسجيل والتسليم.والطاعنة في الحقيقة لم تنفذ ما التزمت به بل هي أيدت نكولها دون أن تبدي استعدادها للتسجيل والتسليم.وإذا كانت الطاعنة تتمسك باجتهاد الهيئة العامة حول توقي الفسخ.إلا أن هذا الاجتهاد لا يمكن القبول به في هذه القضية طالما أن الالتزامات المتقابلة يتوجب تنفيذها في وقت واحد وفقاً لأحكام المادة /162/ من القانون المدني.هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الدعوى تقوم مقام الإنذار وهذا يعفي المدي من توجيه الإنذار.وبما أنه لا حاجة لإبداء المشتري استعداده لدفع الثمن طالما أنه مرتبط بإبداء البائعة استعدادها للتسجيل والتسليم، علماً بأن المدعي أبدى استعداده للدفع في مذكرته المؤرخة في 29/6/1992.القرار جاء متفقاً مع حكم القانون والأصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.