• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حامل الوكالة بالبيع غير القابلة للعزل يعد بحكم البائع ويجوز له التمسك بالتملك بالالتصاق متى كان حسن النية غير عالم بعيوب الوكالة الأصلية

الوكالة بالبيع غير القابلة للعزل تعدّ سنداً ناقلاً للملكية ومصدراً من مصادر التسجيل إذا صدرت ممن يظهر بصفته ممثلاً للمالك الأصلي، ويحق لحاملها التمسك بالتملك بالالتصاق متى توافر حسن النية والسبب الصحيح وانتفى العلم بعيوب الوكالة الأصلية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن معنى حسن النية في مجال التطبيق للمادة /889/ مدني هو أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط إلا السبب الصحيحالوكالة بالبيع غير القابلة للعزل تعتبر سنداً ناقلاً للملكية إذا كانت صادرة من شخص بحسب الظاهر يحمل وكالة من المالك الأصلي صاحب القيدالوكالة غير القابلة للعزل المتضمنة البيع للنفس والغير هي بمثابة عقد بيع لا يحتاج تثبيته إلى مخاصمة المالك الأصلي. فهي من العقود التي تعتبر وفق أحكام المادة /825/ مدني أحد مصادر التسجيل في السجل العقاري مع صرف النظر عن المآل الذي آلت إليه الوكالة الأصلية لأن الوكالة تعتبر سنداً ناقلاً للملكيةحتى يحق لحامل الوكالة بالبيع غير القابلة للعزل المطالبة بالتملك بالالتصاق يجب أن يكون غير عالم بالعيوب التي أحاطت بالوكالة الأصلية. وهذا الأمر من العيوب المادية التي يمكن إثباتها بالشهادة