• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة تفادي الإخلاء من تاريخ تبليغ المستأجر بالدعوى بالذات ولا يكفي تبليغ وكيله

إذا كان الإخلاء مبنياً على عدم دفع الأجرة، فإن حق المستأجر في تفادي الإخلاء مشروط بتبلّغه الدعوى شخصياً وقيامه خلال المهلة القانونية بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف، ولا يعتدّ بتبليغ الوكيل وحده لبدء سريان المهلة.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر أن يتفادى ولمرة واحدة الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الاجرة وفوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ضمن تاريخ السدادمهلة التفادي تبدأ من تاريخ تبلغ المستأجر الدعوىإن مهلة التفادي تبدأ إلا من تاريخ تبلغ المستأجر الدعوى بالذات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 6/4/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الصورة الضوئية لا قيمة لها وقد دفعنا بذلك. 2ـ الموكل لم يتبلغ استدعاء الدعوى وبالتالي فإن مهلة التفادي لم تبدأ بحقه.3ـ طلبنا إجازتا إثبات عدم تنظيم عقد إيجار عدم إعطاء إيصالات البينة الشخصية إلا أن المحكمة لم تجز ذلك.4ـ إن القسط الأخير دينا عاديا.5ـ أشرنا إلى مجموعة استشهادات تؤيد دفوعنا.6ـ القرار خالف المادة /204 أصول./.7ـ ادعاء المدعي محض افتراء.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن المادة /3/ آ من المرسوم التشريعي رقم /187/ 7/9/970 أشارت (على أنه في الأحوال لا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بإقامة الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها بدافع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية.وبما أن هذا يعني أنه يحق للمستأجر أن يتفادى ولمرة واحدة الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه إقامة دعوى بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ضمن تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم.وبما أن هذا يعني على أن مهلة التفادي تبدأ من تاريخ تبلغ المستأجر الدعوى.وبما أن الاجتهاد مستقر على أن مهلة التفادي من الإخلاء لا تبدأ إلا إذا تبلغها المستأجر بالذات.وإن مهلة التفادي لا تبدأ بتبليغ وكيل المدعى عليه لمستأجر الدعوى وحضوره المحاكمة ما لم يتم التبليغ إلى المستأجر بالذات وبما أن ذهاب المحكمة إلى أن حضور الموكل يعني تبلغ المستأجر للمذكرة مخالف للإدلاء فإن المبادئ القانونية في القانون وهذه المخالفة في واقعها تعتبر خطأ مهنيا جسيما.وبما أن الخطأ المهني لا يمكن تصوره والقول واضحة في وجوب تبلغ المستأجر وابتداء مهلة التفادي اعتبار أن تاريخ تبلغه بالذات وإن حضور المحامي لا ينفي عن وجبه تبلغ الموكل بالذات.وبما أن القرار خالف هذه التوجيهات.وبما أن هذه الناحية كافية لإبطال القرار.وبما أن الدعوة مهيأة للفصل.وبما أن القرار الصلحي جاء من حيث النتيجة مفصلا مع القانون والأصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص أساس 173 قرار 143/291/10/97 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.