• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع يجب أن تُبنى على واقع الدعوى لا على الفرض والاحتمال

الدفوع التي تتصل بأصل النزاع يجب أن تكون واضحة ومحددة ومؤيدة بواقع الدعوى، ولا يُعتدّ بالقول المرسل أو المتناقض. وإذا كان قيام العقد متوقفاً على ثمنٍ معلوم ثم تبيّن عدم وجود الثمن أو عجز من يدعيه عن بيانه، انتفى ركن جوهري في البيع وبطل العقد.

نص الاجتهاد

الدفوع لا تبنى على الفرض والاحتمال وإنما لابد من إيضاحها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:1 – عقد البيع ثابت وتم بموجب وكالة غير قابلة للعزل.2 – الوكالة غير قابلة للعزل لا ينهيها الموت ولا الطلاق.3 – الهبة تقع صحيحة إذا وقعت تحت ستار البيع.4 – لا يجوز الرجوع عن الهبة إذا حصلت زيادة في المال الموهوب.5 – عدم تعيين الثمن لا يؤثر على سلامة الوكالة.6 – إن المدعى عليه لم يعد يتردد إلى مكتبه ولم يتمكن من سؤاله عن ثمن المبيع وطلب من المحكمة استجوابه فلم تفعل.فعن ذلك:المدعية تؤسس دعواها على بطلان البيع لعدم دفع الثمن. وبما أنها لم تجادل في صدور الوكالة عنها ولا آثارها فإن القول بأن تلك الوكالة لا تقبل العزل لا يستقيم مع الواقع القانوني للدعوى والأساس التي ترتكز عليه.وطالما أن المدعية احتكمت في استدعاء دعواها إلى ذمة المدعى عليه أن يقول بأن البيع بثمن ومقدار هذا الثمن.وبما أن المدعى عليه ممثلاً بوكيله كان غامضاً في دفوعه من هذه الناحية ذلك أنه يقول تارة إن البيع كان بمقابل ثم يقول مرة أخرى إنه لم يستطع معرفة هذا المقابل لأن موكله (أي المدعى عليه) لم يخبره عن الثمن وإنه لم يستطع الاتصال به. وتارة ثالثة يقول إنه يقر عدم وجود الثمن فالعقد هبة.وبما أن الدفوع لا تبنى على الفرض والاحتمال وإنما لا بد من إيضاحها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى.وطالما أن المحكمة كلفت المدعى عليه لبيان الثمن المتفق عليه إلا أنه لم ينفذ هذا التكليف.وبما أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى يهدف إلى بطلان البيع لعدم وجود الثمن.وطالما أن الثمن غير موجود فقد انهار الركن الأساسي في العقد.وكانت دعوى المدعية في محلها القانوني فكان القرار المطعون فيه وجد سنده الصحيح وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تأتي عليه.لذلك تقرر بالاتفاق:رفض الطعن.