المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي 18 لعام 1974 تُعامل كتاجر في علاقاتها مع الغير، فلا تُعفى من الرسوم والتأمينات القضائية.
المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي 18 لعام 1974 تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وغير معفية من دفع الرسوم والتأمينات القضائية