• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 في علاقاتها مع الغير في حكم التاجر ولا تعفى من الرسوم والتأمينات القضائية

المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي 18 لعام 1974 تُعامل كتاجر في علاقاتها مع الغير، فلا تُعفى من الرسوم والتأمينات القضائية.

نص الاجتهاد

المؤسسات الخاضعة للمرسوم التشريعي 18 لعام 1974 تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وغير معفية من دفع الرسوم والتأمينات القضائية