تظل مسؤولية مأمور الحجز أو المساعد قائمة على الضبط الذي ينظمه تنفيذًا لقرار الحجز أو الكشف حتى يثبت قيده رسميًا كتسليم إلى الجهة المختصة، ويُعتدّ بالسجل الرسمي وحده لإثبات هذا التسليم.
مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار حجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائرة المختصة بقيد رسمي المناقشة: فقد من إحدى الدوائر ضبط حجز احتياطي وتعذر تعيين المسؤول عن هذا الفقدان، لأن الضبط المذكور لم يسلم إلى الدائرة صاحبة العلاقة بموجب قيد في السجل الخاص. ولما كانت قيود السجل المذكور هي المعول عليها في اثبات تسليم الأوراق فنلفت انتباه المساعدين إلى أن كل مأمور يكلف بتنفيذ قرار حجز وكل مساعد تولى تنظيم محضر كشف يبقى وحده مسؤولاً عن الأوراق التي نظمها إلى أن يثبت تسليمها إلى الدائرة المختصة بالقيد الرسمي المذكور. فيقتضي التقيد بهذا البلاغ تحت طائلة المسؤولية المسلكية.