• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المؤداة مع التحفظ لا يعتد بها ولا تنتج أثرها القانوني

لا تكون اليمين منتجةً لأثرها إذا أُدّيت مع التحفّظ، لأن التحفّظ ينافي الجزم والقطع اللذين يقتضيهما الحلف.

نص الاجتهاد

لا يلتفت إلى اليمين مع التحفظ