الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تُستمدّ من العرف أو الاجتهاد بل من النصّ القانوني، ولا التزام على المحكمة بتلاوة الضبط السابق ما لم يوجد نصّ صريح يفرض ذلك.
لا نص في القانون يوجب تلاوة الضبط السابق للمحكمة