من يعتمد على وثيقة في الاستدلال يلتزم بما تضمنته من بيانات وآثار قانونية، ولا يجوز له التمسك ببعضها وطرح بعضها الآخر متى كانت صالحة للاحتجاج.
من اعتمد على وثيقة يعتبر ملزما بما فيها