• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمتواري عن وجه العدالة أن يطعن ما لم يسلم نفسه

المتواري عن وجه العدالة لا يملك حق الطعن ما لم يسلم نفسه للسلطة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

لا طعن للفار الذي لم يسلم نفسه