سلطة قاضي الإحالة في تقدير الوقائع والأدلة سلطة موضوعية، لكنها ليست مطلقة؛ إذ يجب أن تُبنى على حسن الاستدلال وسلامة التقدير واتساق النتيجة مع أوراق الدعوى.
قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.