• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق

سلطة قاضي الإحالة في تقدير الوقائع والأدلة سلطة موضوعية، لكنها ليست مطلقة؛ إذ يجب أن تُبنى على حسن الاستدلال وسلامة التقدير واتساق النتيجة مع أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.