لا يُعتدّ بالاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن بوصفه دليلاً كافياً إذا رجع عنه صاحبه أمام القضاء، ما لم تؤيده أدلة أخرى.
الاعترافات الأولية لدى عناصر الأمن والتي رجع عنها الطاعنان أمام القضاء لا تعتبر دليلاً كافياً للاتهام.